محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
520
الإنجاد في أبواب الجهاد
* مسألة : اختلف المُثبتون لسهم ذي القربى في قَسمه فيهم على الذكر والأنثى ؛ فقال الشافعي ( 1 ) : يُعطى الرجل سهمين ، والمرأة سهماً ، وخالفه في التفضيل بين الذكر والأنثى أصحابه : أبو ثورٍ ، والمزني ، وغيرهما ( 2 ) ، فقالوا : الذكر والأنثى في ذلك
--> ( 1 ) انظر : « الأم » ( 4 / 154 ) ، « روضة الطالبين » ( 6 / 356 ) ، « الحاوي الكبير » ( 10 / 490 - 491 ) ، « المهذب » ( 2 / 248 ) ، « المجموع » ( 21 / 254 ) ، « حلية العلماء » ( 7 / 688 ) . وهو مذهب الحنابلة ، انظر : « المغني » ( 9 / 294 - ط . هجر ) ، « الإنصاف » ( 4 / 167 ) ، « المقنع » لابن قدامة ( 1 / 504 - مع حاشيته ) ، « المقنع » لابن البنا ( 2 / 864 ) ، « الواضح » ( 2 / 7 ، 8 ، 9 ) ، « شرح الزركشي » ( 6 / 2788 ، 2793 ، 2796 ، 2801 ، 2803 ) ، « مسائل أحمد » ( 2 / 277 - 278 ، 3 / 122 - رواية صالح ، 2 / 52 - رواية ابن هانئ ، 2 / 820 - 821 - رواية عبد الله ) ، « رؤوس المسائل الخلافية » ( 5 / 784 ) . وقالوا : لأنه مستحقٌّ بالقرابة شرعاً ، فوجب تفضيل الذكر فيه على الأنثى ، كميراث الإخوة والأخوات ، ولا يلزم عليهم سهم اليتامى ؛ لأنه غير مستحق بالقرابة ، ولا يلزم عليه إذا أوصى لقرابة فلان بثلثه أنها سواء ؛ لأن ذلك استحقاق بغير الشرع ، وإنما هو بالرحم . ( 2 ) انظر : « مختصر المزني » ( 150 ) ، « المهذب » ( 2 / 248 ) ، « المجموع » ( 21 / 254 ) ، « المغني » ( 9 / 294 - ط . هجر ) ، « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ( 121 ) ، « عيون المجالس » ( 2 / 747 ) ، « حلية العلماء » ( 7 / 688 ) ، « أضواء البيان » ( 2 / 364 ) ، « الفيء والغنيمة » ( ص 91 ) . وقالا - أي : المزني وأبو ثور - : يسوى بين الذكور والإناث ، كالوصايا للقرابة ، يسوى فيها بين الذكور والإناث . ونقله - أيضاً - عنهما : الماوردي في « الحاوي الكبير » ( 10 / 489 ) ، وردَّه بقوله : « وهذا خطأ ؛ لأن اعتبار سهمهم بالميراث أولى من اعتباره بالوصايا ، من وجهين : أحدهما : أن الميراث ، وسهم ذي القربى ، عطيتان من الله - تعالى - ، والوصايا عطية من آدمي ، تقف على خياره . والثاني : أن ذي القربى نصرة ، هي بالذكور أخصُّ ، فجاز أن يكونوا بها أفضل ، وليس كذلك في الوصايا . ثم لاحظَّ لأولاد الإناث فيه . إذا لم يكن آباؤهم من ذوي القربى ؛ لأنهم يرجعون في النسب إلى الآباء الذين ليسوا من ذوي القربى » . ونقل مذهب الشافعي ، ومذهب المزني ، وأبي ثور : ابن قدامة في « المغني » ( 9 / 294 - ط . هجر ) ، وابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 105 ) ، ورجح مذهب المزني ، وأبي ثور . فقال : وكذلك كل =